السيد الخامنئي
30
أجوبة الاستفتاءات
فائدة لها غير عبادتها ؟ وعلى هذا ، فهل انتفاء المناط والسبب في هذا الزمان يتلازم مع انتفاء الحرمة ؟ ج : يحرم الاستماع إلى الغناء الذي هو ترجيع الصوت على النحو المطرب المناسب لمجالس اللهو والطرب مطلقا حتى تغني الزوجة لزوجها أو العكس . وقصد التلذذ بالزوجة لا يبيح الاستماع إلى الغناء . وحرمة الغناء وصناعة التماثيل وأشباهها مما قد ثبتت بالتعبد من الشرع وهي من الثوابت في فقه الشيعة ولا تدور مدار المناطات الفرضية وآثارها النفسية والاجتماعية ، بل هي محكومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقا ما دام يصدق عليها عنوانها الحرام . س 75 : على طلبة كلية التربية ، في مرحلة الاختصاص المشاركة في مادة الأناشيد والألحان الثورية حيث يتعلمون فيها النوطة ويطلعون بشكل إجمالي على الموسيقى ، والآلة الرئيسية في تعلم هذا الدرس هو ( الارغن ) . فما هو حكم تعلم تلك المادة التي تعتبر جزءا من البرنامج الالزامي ؟ وما هو حكم شراء واستعمال الآلة المذكورة بالنسبة لنا ؟ وما هو بالخصوص تكليف الأخوات حيث عليهن إجراء التمارين أمام غير المماثل ؟ ج : لا بأس في الاستفادة من آلات الموسيقى في نفسها لاجراء الأناشيد الثورية والبرامج الدينية والنشاطات الثقافية والتربوية المفيدة ولا في شراء وبيع آلات العزف لاستخدامها في الأغراض المذكورة ، ولا في تعليمها وتعلمها لذلك ، كما لا مانع من حضور الأخوات في مجلس درس المعلم مع رعاية الحجاب الواجب والضوابط الشرعية ، لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار بأن الترويج للموسيقى لا ينسجم على كل حال مع أهداف الحكومة الاسلامية .